All legislation

مرسوم Decree No. 4290 25/10/2000

اعفاء هبة مقدمة من المانيا لصالح جمعية "ارسالية الكرمل الانجيلية" من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4290
Date
25/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4290 تاريخ 25/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزراء الشؤون

الاجتماعية والصحة العامة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من المانيا لصالح جمعية "ارسالية الكرمل الانجيلية" وهي جهازان برايل و 13 ساعة يد (خاصة للمكفوفين) بوليصة الشحن رقم -176 99784786

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 25 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم