جميع التشريعات

مرسوم رقم 4239 24/10/2000

شطب عبارتين من مرسوم تنظيم مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة واضافة عبارة الى مرسوم انشاء صندوق احتياط قوى الامن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
4239
التاريخ
24/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 50, 02/11/2000, ص. 4389
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4239 تاريخ 24/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم /7847/ تاريخ 14/10/1961

(انشاء صندوق احتياط قوى الامن الداخلي) لا

سيما المادة /4/ منه

بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 06/09/1990

(تنظيم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

لا سيما الفقرة /هـ/ من المادة /6/ منه

بناء على المرسوم رقم 3187 تاريخ 17/03/1993

(نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن

العامة وامن الدولة)

بناء على المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961

بناء على القرار رقم /941/ تاريخ 20/12/1999

(الصادر عن وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة (انشاء نادي قوى الامن للرماية)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

المبني على انهاء المدير العام لقوى الامن

الداخلي

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

279 تاريخ 24/08/2000)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يلغى من الفقرة /آ/ من المادة /23/ من المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/02/1993 ما يلي: ­ عبارة "من صالونات الحلاقة" الواردة في النبذة رقم /10/. ­ النبذة رقم /12/ التالي نصها: "12­ ارباح المطاعم".

المادة 2

مادة 2: ­ يضاف الى نهاية المادة الرابعة من المرسوم رقم /7847/ تاريخ 14/10/1961 وبعد الفقرة (هـ) فقرة جديدة (و) تتضمن ما يلي: "و­ ارباح نادي قوى الامن الداخلي للرماية وارباح المطاعم وصالونات الحلاقة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر