المادة 1
مادة 1: يلغى من الفقرة /آ/ من المادة /23/ من المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/02/1993 ما يلي: عبارة "من صالونات الحلاقة" الواردة في النبذة رقم /10/. النبذة رقم /12/ التالي نصها: "12 ارباح المطاعم".
مرسوم Decree No. 4239 24/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم /7847/ تاريخ 14/10/1961
(انشاء صندوق احتياط قوى الامن الداخلي) لا
سيما المادة /4/ منه
بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 06/09/1990
(تنظيم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
لا سيما الفقرة /هـ/ من المادة /6/ منه
بناء على المرسوم رقم 3187 تاريخ 17/03/1993
(نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن
العامة وامن الدولة)
بناء على المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961
بناء على القرار رقم /941/ تاريخ 20/12/1999
(الصادر عن وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة (انشاء نادي قوى الامن للرماية)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
المبني على انهاء المدير العام لقوى الامن
الداخلي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
279 تاريخ 24/08/2000)
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى من الفقرة /آ/ من المادة /23/ من المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/02/1993 ما يلي: عبارة "من صالونات الحلاقة" الواردة في النبذة رقم /10/. النبذة رقم /12/ التالي نصها: "12 ارباح المطاعم".
مادة 2: يضاف الى نهاية المادة الرابعة من المرسوم رقم /7847/ تاريخ 14/10/1961 وبعد الفقرة (هـ) فقرة جديدة (و) تتضمن ما يلي: "و ارباح نادي قوى الامن الداخلي للرماية وارباح المطاعم وصالونات الحلاقة".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر