جميع التشريعات

مرسوم رقم 9161 12/09/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية بيت حباق (قضاء جبيل) (انشاء وتجهيز محطة ضخ على البئر الارتوازي) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
9161
التاريخ
12/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 50, 03/10/1996, ص. 3692
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9161 تاريخ 12/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية

(المديرية

العامة والتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة -

مياه شفه-انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر بيت حباق-قضاء جبيل - محافظة جبل

لبنان)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية بيت حباق (انشاء وتجهيز محطة ضخ على البئر الارتوازي) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة اللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه