المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية بيت حباق (انشاء وتجهيز محطة ضخ على البئر الارتوازي) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 9161 12/09/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية
(المديرية
العامة والتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة -
مياه شفه-انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر بيت حباق-قضاء جبيل - محافظة جبل
لبنان)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية بيت حباق (انشاء وتجهيز محطة ضخ على البئر الارتوازي) من المنافع العامة
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة اللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه