All legislation

مرسوم Decree No. 9161 12/09/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية بيت حباق (قضاء جبيل) (انشاء وتجهيز محطة ضخ على البئر الارتوازي) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9161
Date
12/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9161 تاريخ 12/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية

(المديرية

العامة والتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة -

مياه شفه-انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر بيت حباق-قضاء جبيل - محافظة جبل

لبنان)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية بيت حباق (انشاء وتجهيز محطة ضخ على البئر الارتوازي) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة اللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه