جميع التشريعات

قرار رقم 432 23/09/1996

وضع الحماية الاجبارية على كامل خراج بلدة حامات قضاء البترون

النوع
قرار
الرقم
432
التاريخ
23/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 50, 03/10/1996, ص. 3730-3731
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 432 تاريخ 23/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من اهالي بلدة حامات - البترون والذين يملكون

اكثر

من 75% من مساحة اراضي البلدة والمصدقة من المختار

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 959/7

تاريخ

19/09/1996

بناء على اقتراح المدير العام لوزراة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة حامات قضاء البترون الواردة حدودها كما يلي: شرقا: مجرى نهر الجوز وراس نحاش غربا: البحر الابيض المتوسط-سلعاتا شمالا: كفريا والهرى جنوبا: وجه الحجر-كوبا-نهر الجوز

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي بلدة حامات المبينة حدودها اعلاه بمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 23/09/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري