المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة حامات قضاء البترون الواردة حدودها كما يلي: شرقا: مجرى نهر الجوز وراس نحاش غربا: البحر الابيض المتوسط-سلعاتا شمالا: كفريا والهرى جنوبا: وجه الحجر-كوبا-نهر الجوز
قرار Decision No. 432 23/09/1996
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من اهالي بلدة حامات - البترون والذين يملكون
اكثر
من 75% من مساحة اراضي البلدة والمصدقة من المختار
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 959/7
تاريخ
19/09/1996
بناء على اقتراح المدير العام لوزراة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة حامات قضاء البترون الواردة حدودها كما يلي: شرقا: مجرى نهر الجوز وراس نحاش غربا: البحر الابيض المتوسط-سلعاتا شمالا: كفريا والهرى جنوبا: وجه الحجر-كوبا-نهر الجوز
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي بلدة حامات المبينة حدودها اعلاه بمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 23/09/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري