جميع التشريعات

قرار رقم 97 05/09/1996

اصدار اجازات مؤقتة لمضيف او مضيفة في الجو

النوع
قرار
الرقم
97
التاريخ
05/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 50, 03/10/1996, ص. 3737-3738
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 97 تاريخ 05/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير النقل

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون الطيران المدني الصادر بتاريخ 11/01/1949

بناء على القرار رقم 166/1 تاريخ 01/06/1977

بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

خلافا للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 166/1 تاريخ 01/06/1977 المتعلق باصدار اجازة مضيفة او مضيف في الجو يمكن للمدير العام للطيران المدني في الحالات المتعلقة بالمصلحة العامة ولضروريات سلامة الطيران وحركة النقل

الجوي في لبنان واستمراريتها اصدار اجازات مؤقتة لمضيفة او مضيف في الجو في حال توفر الشروط التالية في طالب

الاجازة:

1- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من العمر

2- ان يكون حائزا على اجازة مضيفة او مضيف في الجو صادرة عن احدى الدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي

3- ان يكون حائزا على تقرير طبي صادر عن طبيب معتمد من قبل المديرية العامة للطيران المدني يثبت اهليته الصحية وفقا للانظمة المرعية الاجراء

المادة 2

يحدد مدير عام الطيران المدني طراز الطائرات التي يمكن لصاحب الاجازة العمل عليها على ضوء الاجازة التي يحملها

المادة 3

تمنح هذه الاجازة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وفقا للشروط والاسباب الواردة في المادة الاولى

المادة 4

يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخه .

بيروت في 05/09/1996 وزير النقل عمر مسقاوي