المادة 1
خلافا للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 166/1 تاريخ 01/06/1977 المتعلق باصدار اجازة مضيفة او مضيف في الجو يمكن للمدير العام للطيران المدني في الحالات المتعلقة بالمصلحة العامة ولضروريات سلامة الطيران وحركة النقل
الجوي في لبنان واستمراريتها اصدار اجازات مؤقتة لمضيفة او مضيف في الجو في حال توفر الشروط التالية في طالب
الاجازة:
1- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من العمر
2- ان يكون حائزا على اجازة مضيفة او مضيف في الجو صادرة عن احدى الدول الاعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي
3- ان يكون حائزا على تقرير طبي صادر عن طبيب معتمد من قبل المديرية العامة للطيران المدني يثبت اهليته الصحية وفقا للانظمة المرعية الاجراء