ان وزير النقل
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 22/03/1994 المعدل بالقرار رقم 94/ن/94
تاريخ 24/08/1994 والقرار رقم 77/ن/96 تاريخ 10/07/1996 بشان تنظيم حركة
ابحار زوارق الصيد والنزهة ضمن المياه الاقليمية اللبنانية وخارجها
وبالنظر
لزوال معظم الظروف التي قضت باصدار القرار المذكور مما يسمح برفع بعض
القيود
التي سبق ان وضعت على ملاحة زوارق النزهة والصيد
بناء على كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 3052/غ ع /و د تاريخ 28/08/1996
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 77/ن 96 تاريخ 10/07/1996 ويستعاض بالنص التالي: يعاد فيسمح للزوارق المذكورة بممارسة الملاحة البحرية المعدة لها هذه الزوارق وفقا لطبيعتها وذلك ليلا نهارا ودون موافقة مسبقة من رئيس المرفا المختص وحتى مسافة عمودية لا تتجاوز ستة اميال من الشاطىء (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
18/09/1996
وزير النقل
عمر مسقاوي