All legislation

قرار Decision No. 105 18/09/1996

تعديل القرار رقم 77/ن/1996 تاريخ 10/07/1996 العائد لتعديل القرار رقم 32/ن/1994 تاريخ 22/03/1994 المعدل بالقرار رقم 94/ن/1994 تاريخ 24/08/1994 بشان تنظيم حركة ابحار زوارق الصيد والنزهة ضمن المياه الاقليمية اللبنانية وخارجها

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
18/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 18/09/1996
Source
Lebanese University

ان وزير النقل

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 22/03/1994 المعدل بالقرار رقم 94/ن/94

تاريخ 24/08/1994 والقرار رقم 77/ن/96 تاريخ 10/07/1996 بشان تنظيم حركة

ابحار زوارق الصيد والنزهة ضمن المياه الاقليمية اللبنانية وخارجها

وبالنظر

لزوال معظم الظروف التي قضت باصدار القرار المذكور مما يسمح برفع بعض

القيود

التي سبق ان وضعت على ملاحة زوارق النزهة والصيد

بناء على كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 3052/غ ع /و د تاريخ 28/08/1996

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري والبحري

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 77/ن 96 تاريخ 10/07/1996 ويستعاض بالنص التالي: يعاد فيسمح للزوارق المذكورة بممارسة الملاحة البحرية المعدة لها هذه الزوارق وفقا لطبيعتها وذلك ليلا نهارا ودون موافقة مسبقة من رئيس المرفا المختص وحتى مسافة عمودية لا تتجاوز ستة اميال من الشاطىء (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

18/09/1996 وزير النقل عمر مسقاوي