جميع التشريعات

مرسوم رقم 9198 20/09/1996

اعفاء شركة تلفزيون لبنان من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
9198
التاريخ
20/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 50, 03/10/1996, ص. 3689
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9198 تاريخ 20/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل

الجمركي)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 03/06/1954 (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني

الاذاعي

لا سيما المادة 41 منه

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 260/95-96 تاريخ 27/08/1996

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/06/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تعفى شركة تلفزيون لبنان من الرسوم الجمركية المتوجبة على وسائل الاعلام كون هذه الشركة تخص الدولة بكامل اسهمها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: فريد مكاري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري