المادة 1
تعفى شركة تلفزيون لبنان من الرسوم الجمركية المتوجبة على وسائل الاعلام كون هذه الشركة تخص الدولة بكامل اسهمها.
مرسوم Decree No. 9198 20/09/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل
الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 03/06/1954 (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني
الاذاعي
لا سيما المادة 41 منه
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 260/95-96 تاريخ 27/08/1996
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/06/1996
يرسم ما ياتي:
تعفى شركة تلفزيون لبنان من الرسوم الجمركية المتوجبة على وسائل الاعلام كون هذه الشركة تخص الدولة بكامل اسهمها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: فريد مكاري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري