المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
قرار رقم 158 25/09/1996
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
مادة 2: تلغى اسعار بيع كتب دار المكتبة الاهلية المذكورة ادناه المحدد بالقرار رقم 155/1/أ.ت. تاريخ 18/9/1996 وتقرأ كما يلي:
مادة 3: يلغى سعر بيع كتاب CHIMIE 1ERE Lit من منشورات انطوانيت شاوي المحدد بالقرار رقم 155/1/أ.ت. تاريخ 18/09/1996 ويقرا 2.50 دولار اميركي
مادة 4: يلغى سعر بيع كتاب اقرا في المفيد الجزء التمهيدي من منشورات دار المفيد والمحدد سعر بيعه بالقرار رقم 155/1/أ.ت تاريخ 18/09/1996 ويقرا 7.80 دولار اميركي
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليهم في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه
بيروت في 25 ايلول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر