المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
قرار Decision No. 158 25/09/1996
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التاكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي
مادة 2: تلغى اسعار بيع كتب دار المكتبة الاهلية المذكورة ادناه المحدد بالقرار رقم 155/1/أ.ت. تاريخ 18/9/1996 وتقرأ كما يلي:
مادة 3: يلغى سعر بيع كتاب CHIMIE 1ERE Lit من منشورات انطوانيت شاوي المحدد بالقرار رقم 155/1/أ.ت. تاريخ 18/09/1996 ويقرا 2.50 دولار اميركي
مادة 4: يلغى سعر بيع كتاب اقرا في المفيد الجزء التمهيدي من منشورات دار المفيد والمحدد سعر بيعه بالقرار رقم 155/1/أ.ت تاريخ 18/09/1996 ويقرا 7.80 دولار اميركي
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليهم في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه
بيروت في 25 ايلول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر