ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني)
بناء على المرسوم رقم 1997 تاريخ
30/04/1979 (تحديد مساحة الطوابق
السفلية للبناء في منطقة الحرج في سن
الفيل - قضاء المتن)
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة
والنقل الداخلية والبلديات والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/08/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: استثني من أحكام المرسوم رقم 1997 تاريخ 30/4/1979 (تحديد مساحة الطوابق السفلية للبناء في منطقة الحرج في سن الفيل - قضاء المتن) العقار رقم 2331 والعقارات التي ضمت إليه رقم 2357 - 2356 - 2355 - 2354 - 2353 - 2351 - 2350 و2349 في المنطقة 2 - 1 - A من منطقة سن الفيل العقارية - قضاء المتن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية:
الإمضاء: فؤاد السنيورة