All legislation

مرسوم Decree No. 8554 29/08/2002

استثناء العقار رقم 2331 - والعقارات التي ضمت اليه في منطقة سن الفيل العقارية - قضاء المتن - من احكام المرسوم رقم 1997 تاريخ 30/04/1979

Type
مرسوم · Decree
Number
8554
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8554 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني)

بناء على المرسوم رقم 1997 تاريخ

30/04/1979 (تحديد مساحة الطوابق

السفلية للبناء في منطقة الحرج في سن

الفيل - قضاء المتن)

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة

والنقل الداخلية والبلديات والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استثني من أحكام المرسوم رقم 1997 تاريخ 30/4/1979 (تحديد مساحة الطوابق السفلية للبناء في منطقة الحرج في سن الفيل - قضاء المتن) العقار رقم 2331 والعقارات التي ضمت إليه رقم 2357 - 2356 - 2355 - 2354 - 2353 - 2351 - 2350 و2349 في المنطقة 2 - 1 - A من منطقة سن الفيل العقارية - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية: الإمضاء: فؤاد السنيورة