ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 26 منه
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة الخمسون
منه
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/08/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 - التعليم المهني والتقني البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /372232000/ل.ل. (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة) (فقط ثلاثمائة واثنان وسبعون مليونا ومئتان واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية الباب الخامس - القروض الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 - القروض الداخلية /372232000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة واثنان وسبعون مليونا ومئتان واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة