All legislation

مرسوم Decree No. 8562 29/08/2002

فتح اعتماد اضافي لتأمين مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لوزارة التربية والتعليم العالي لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8562
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8562 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة الخمسون

منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214 - التعليم المهني والتقني البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /372232000/ل.ل. (لتأمين دفع ضريبة القيمة المضافة) (فقط ثلاثمائة واثنان وسبعون مليونا ومئتان واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية الباب الخامس - القروض الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 - القروض الداخلية /372232000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة واثنان وسبعون مليونا ومئتان واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة