المادة 2
(عدلت بموجب قرار 435 / 2003 )
يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية:
1 - تضمين بيان الإدخال المؤقت اسم المعمل وعنوانه.
2 - استيراد الورق طلاحي أو لفات كبيرة بوزن من 10/11 ولغاية 22/24 غراما بالمتر المربع ضمنا
3 - احتفاظ مكتب الإدخال بمساطر كافية من الورق.
4 - مسك سجل خاص في المعمل للداخل والخارج.
5 - التسديد على أساس الوزن الصافي مع قبول نسبة من النفايا بما لا يزيد عن 6%.
6 - تسديد وضع النفايا, إما بإعادة التصدير, أو الوضع في الاستهلاك, أو الإتلاف على نفقة أصحاب العلاقة بحضور وإشراف المصلحة وموافقة وزارة البيئة عند الاقتضاء.
7 - أخذ تعهد من أصحاب العلاقة, للتقيد بالشروط النظامية العامة التي ترعى وضع الإدخال المؤقت, والشروط الخاصة المحددة أعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الرقم (2)) بموجب قرار رقم 435 تاريخ 28/06/2003, المادة 1, 03/07/2003
مادة 1: يعدل الرقم (2) من المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 301/2002, تاريخ 26 آب 2002, ليصبح على الشكل التالي: 2 ـ استيراد الورق طلاحي أو لفات كبيرة بوزن من 10/11 ولغاية 22/24 غراما بالمتر المربع ضمنا.