جميع التشريعات

قرار رقم 301 26/08/2002

افادة الورق الرقيق المعد لصناعة دفاتر السجاير من وضع الادخال المؤقت

النوع
قرار
الرقم
301
التاريخ
26/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/09/2002, ص. 5920-5921
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 435 تاريخ 28/06/2003 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

123/59 تاريخ 12 حزيران 1959

(احكام خاصة بوزارة المالية - ادارة

الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 267 منه

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك

العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستفيد من وضع الإدخال المؤقت الورق الرقيق, الوارد بشكل لفات أو طلاحي والتابع لأحد البندين 4813.20 أو 4813.90 بحسب قياس العرض, وذلك بغية تقطيعه وصنعه دفاتر ورق سجاير تم إعادة تصديره.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 435 / 2003 )

يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية:

1 - تضمين بيان الإدخال المؤقت اسم المعمل وعنوانه.

2 - استيراد الورق طلاحي أو لفات كبيرة بوزن من 10/11 ولغاية 22/24 غراما بالمتر المربع ضمنا

3 - احتفاظ مكتب الإدخال بمساطر كافية من الورق.

4 - مسك سجل خاص في المعمل للداخل والخارج.

5 - التسديد على أساس الوزن الصافي مع قبول نسبة من النفايا بما لا يزيد عن 6%.

6 - تسديد وضع النفايا, إما بإعادة التصدير, أو الوضع في الاستهلاك, أو الإتلاف على نفقة أصحاب العلاقة بحضور وإشراف المصلحة وموافقة وزارة البيئة عند الاقتضاء.

7 - أخذ تعهد من أصحاب العلاقة, للتقيد بالشروط النظامية العامة التي ترعى وضع الإدخال المؤقت, والشروط الخاصة المحددة أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يلغى الأمر الإداري رقم 142, تاريخ 23 كانون الثاني 1964, المتعلق بإفادة الورق الرقيق الوارد بشكل طلاحي من وضع الإدخال المؤقت, بغية صنعه دفاتر ورق سجاير.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا