المادة 1
مادة 1: يستفيد من وضع الإدخال المؤقت الورق الرقيق, الوارد بشكل لفات أو طلاحي والتابع لأحد البندين 4813.20 أو 4813.90 بحسب قياس العرض, وذلك بغية تقطيعه وصنعه دفاتر ورق سجاير تم إعادة تصديره.
قرار رقم 301 26/08/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
123/59 تاريخ 12 حزيران 1959
(احكام خاصة بوزارة المالية - ادارة
الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15
كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
ولا سيما المادة 267 منه
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستفيد من وضع الإدخال المؤقت الورق الرقيق, الوارد بشكل لفات أو طلاحي والتابع لأحد البندين 4813.20 أو 4813.90 بحسب قياس العرض, وذلك بغية تقطيعه وصنعه دفاتر ورق سجاير تم إعادة تصديره.
(عدلت بموجب قرار 435 / 2003 )
يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية:
1 - تضمين بيان الإدخال المؤقت اسم المعمل وعنوانه.
2 - استيراد الورق طلاحي أو لفات كبيرة بوزن من 10/11 ولغاية 22/24 غراما بالمتر المربع ضمنا
3 - احتفاظ مكتب الإدخال بمساطر كافية من الورق.
4 - مسك سجل خاص في المعمل للداخل والخارج.
5 - التسديد على أساس الوزن الصافي مع قبول نسبة من النفايا بما لا يزيد عن 6%.
6 - تسديد وضع النفايا, إما بإعادة التصدير, أو الوضع في الاستهلاك, أو الإتلاف على نفقة أصحاب العلاقة بحضور وإشراف المصلحة وموافقة وزارة البيئة عند الاقتضاء.
7 - أخذ تعهد من أصحاب العلاقة, للتقيد بالشروط النظامية العامة التي ترعى وضع الإدخال المؤقت, والشروط الخاصة المحددة أعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الرقم (2)) بموجب قرار رقم 435 تاريخ 28/06/2003, المادة 1, 03/07/2003
مادة 1: يعدل الرقم (2) من المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 301/2002, تاريخ 26 آب 2002, ليصبح على الشكل التالي: 2 ـ استيراد الورق طلاحي أو لفات كبيرة بوزن من 10/11 ولغاية 22/24 غراما بالمتر المربع ضمنا.
مادة 3: يلغى الأمر الإداري رقم 142, تاريخ 23 كانون الثاني 1964, المتعلق بإفادة الورق الرقيق الوارد بشكل طلاحي من وضع الإدخال المؤقت, بغية صنعه دفاتر ورق سجاير.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا