جميع التشريعات

قرار رقم 113 23/08/2002

تسوية وضع الجمعية المسماة نادي شعلة الكمال الرياضي - بعقلين

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
23/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/09/2002, ص. 5929-5930
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 23/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001

بناء على قرار الترخيص رقم 878 تاريخ

18/12/1986

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

1916/د تاريخ 13/06/2002

وبعد الكشف الميداني على منشآت

الجمعية بتاريخ 20/06/2002

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي شعلة الكمال الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 878 تاريخ 18/12/1986, مركزها: بعقلين, قضاء: الشوف, محافظة: جبل لبنان, ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: تلغى ألعاب كرة الطائرة, كرة المضرب, من الترخيص رقم 878 تاريخ 18/12/1986

المادة 3

مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي شعلة الكمال الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة, كرة القدم, كرة السلة.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 5

مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان