ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001
بناء على قرار الترخيص رقم 878 تاريخ
18/12/1986
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
1916/د تاريخ 13/06/2002
وبعد الكشف الميداني على منشآت
الجمعية بتاريخ 20/06/2002
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي شعلة الكمال الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 878 تاريخ 18/12/1986, مركزها: بعقلين, قضاء: الشوف, محافظة: جبل لبنان, ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: تلغى ألعاب كرة الطائرة, كرة المضرب, من الترخيص رقم 878 تاريخ 18/12/1986
مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي شعلة الكمال الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة, كرة القدم, كرة السلة.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان