ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير
اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في
لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب الشيخة العنود احمد الجابر
الصباح من التابعية الكويتية المسجل
برقم 50/2002/أ تاريخ 24/07/2002
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية
بناء على اقتراح ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/08/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخة العنود أحمد الجابر الصباح من التابعية الكويتية, بتملك العقار رقم 356 من منطقة فالوغا العقارية - قضاء بعبدا - البالغة مساحته 3800م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة