All legislation

مرسوم Decree No. 8568 29/08/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فالوغا العقارية (قضاء بعبدا) للشيخة العنود احمد الجابر الصباح

Type
مرسوم · Decree
Number
8568
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5877-5878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8568 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في

لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب الشيخة العنود احمد الجابر

الصباح من التابعية الكويتية المسجل

برقم 50/2002/أ تاريخ 24/07/2002

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع

ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخة العنود أحمد الجابر الصباح من التابعية الكويتية, بتملك العقار رقم 356 من منطقة فالوغا العقارية - قضاء بعبدا - البالغة مساحته 3800م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة