المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي "الياس منصور فرح" ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك.
قرار رقم 306 31/08/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15
كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
وتعديلاته ولا سيما الفقرة 6 من المادة
131 منه
بناء على الطلب الخطي المقدم من
المخلص الجمركي المرخص السيد
"الياس منصور فرح" لشطب اسمه
نهائيا من جدول "مخلصي البضائع
المرخصين"
بناء على اقتراح مدير الجمارك
العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي "الياس منصور فرح" ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 31 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا 27/5/2002 نسخة تحال إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء عملا بالتعميم رقم 13، تاريخ 4 حزيران 1992 بيروت في 31 آب 2002 رئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد 27/5/2002 نسخة تحال إلى جانب إدارة الجريدة الرسمية مع ثلاث نسخ إضافية، للتفضل بنشر القرار المرفق. بيروت في 31 آب 2002 رئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد