All legislation

قرار Decision No. 306 31/08/2002

شطب المخلص الجمركي "الياس منصور فرح" من جدول "المخلصين المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
306
Date
31/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5925-5926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 306 تاريخ 31/08/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

وتعديلاته ولا سيما الفقرة 6 من المادة

131 منه

بناء على الطلب الخطي المقدم من

المخلص الجمركي المرخص السيد

"الياس منصور فرح" لشطب اسمه

نهائيا من جدول "مخلصي البضائع

المرخصين"

بناء على اقتراح مدير الجمارك

العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي "الياس منصور فرح" ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 31 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا 27/5/2002 نسخة تحال إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء عملا بالتعميم رقم 13، تاريخ 4 حزيران 1992 بيروت في 31 آب 2002 رئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد 27/5/2002 نسخة تحال إلى جانب إدارة الجريدة الرسمية مع ثلاث نسخ إضافية، للتفضل بنشر القرار المرفق. بيروت في 31 آب 2002 رئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد