جميع التشريعات

قرار رقم 8218 28/08/2002

ادراج اسم "مؤسسة محمد طارق نشابه للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
8218
التاريخ
28/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/09/2002, ص. 5928-5929
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8218 تاريخ 28/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ

31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2002

وبناء على قرار المجلس المركزي

لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/07/2002 القاضي بالترخيص

ل "مؤسسة محمد طارق نشابه للصرافة"

لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

21/08/2002 من المؤسسة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة محمد طارق نشابه للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 601

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة