المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة محمد طارق نشابه للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 601
قرار Decision No. 8218 28/08/2002
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/07/2002 القاضي بالترخيص
ل "مؤسسة محمد طارق نشابه للصرافة"
لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/08/2002 من المؤسسة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة محمد طارق نشابه للصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 601
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة