جميع التشريعات

مرسوم رقم 13298 31/10/1998

منح عفو خاص

النوع
مرسوم
الرقم
13298
التاريخ
31/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/11/1998, ص. 4440
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13298 تاريخ 31/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

04/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين محمد قاسم القاروط من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو محمد قاسم القاروط، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز ـ الغرفة الثالثة الجزائية، تاريخ 13/11/1996.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره