المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو محمد قاسم القاروط، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز ـ الغرفة الثالثة الجزائية، تاريخ 13/11/1996.
مرسوم Decree No. 13298 31/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما
المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
04/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
السجين محمد قاسم القاروط من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو محمد قاسم القاروط، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز ـ الغرفة الثالثة الجزائية، تاريخ 13/11/1996.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره