المادة 1 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13113 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13484 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13113 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13288 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13113 / 2019 )
المادة الاولى مكرر: اجراءات استثنائية خاصة بالاستيراد والتصدير:
يطلب، استثنائيا طالما استمر العمل بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، من الزبائن:
اولا: تكوين الهامش المشار اليه في المادة الاولى اعلاه مقابل اعتمادات الاستيراد والترانزيت والاعتمادات المثلثة واعتمادات الجهوز والكفالات الصادرة لصالح جهات اجنبية ومقابل بوالص استيراد مؤجلة الدفع، مكفولة وغير مكفولة من المصارف، وذلك نقدا (Bankenotes) او من اموال محولة من الخارج في حساب جديد (fresh account) فور انشاء الالتزام لدى المصرف (عند فتح الاعتماد او اصدار الكفالة او تسليم بوليصة الاستيراد ...) على ان يتم الاحتفاظ بها حتى السداد النهائي للالتزام او للقبول الناتج عنه.
ثانيا: إعادة كامل العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير الى حساب ال (fresh account) سواء تم التصدير عبر بوالص او اعتمادات مستندية وعلى ان تتأكد المصارف المعنية من ذلك وان تتخذ الاجراءات المناسبة لمتابعة الموضوع.
يكون للعميل حرية استعمال هذه الاموال للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.
يطلب، استثنائيا من الـمصارف اخذ موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير الـمخصصة لاستيراد الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غا) على ان يتم، لاحقا، تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان، بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13113 تاريخ 30/09/2019, المادة 1, 10/10/2019
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 «المادة الاولى مكرر» التالي نصها:
«1 - يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الاميركي على ان تتقيد بما يلي:
أ - ان تفتح لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان.
ب - ان تقدم الى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي سيما نص بوليصة الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة بين المصرف المعني وعميله بهذا الشأن.
ج - ان تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد.
- على الاقل، 15% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الاميركي.
- و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية، غير انه يمكن للمصرف المعني، بتاريخ ايداعه هذه القيمة، الطلب من مصرف لبنان تحويل ما يوازي هذه القيمة الى الدولار الاميركي على ان تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة لا تقل عن ثلاثين يوماً او لغاية تاريخ الاستحقاق المبين في اتفاقات التمويل الموقعة مع كل عميل او لغاية تاريخ استحقاق القبولات المصرفية، أياً منها الأبعد.
د - ان تدفع الى مصرف لبنان عمولة قدرها 0.5÷ عن كل عملية.
ه - أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من ان الاعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار اليها اعلاه بهدف الاستهلاك المحلي.
2 - يدفع مصرف لبنان على المبالغ المبينة في الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه المودعة في الحسابات الخاصة فائدة وفقاً لجدول الفوائد المعمول به لدى مصرف لبنان.
3 - يقوم مصرف لبنان بتأمين قيمة الاعتمادات المستندية موضوع هذه المادة بالدولار الاميركي بتاريخ الاستحقاق ولا يعتد تجاه مصرف لبنان بأي امكانية تسديد مسبق يُتفق عليه بين المصرف والعميل.
على المصرف ان يقدم الى مصرف لبنان المستندات المثبتة لاستيفاء المتوجبات من العميل وفقا لاتفاقات التمويل المشار اليها أعلاه.
4 - تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.
5 - على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبينة في الفقرة (ج) من البند (1) اعلاه.»
أُلغيت بموجب قرار وسيط رقم 13234 تاريخ 08/06/2020, المادة 2, 18/06/2020
يلغى نص "المادة الاولى مكرر" من القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13288 تاريخ 04/11/2020, المادة 2, 19/11/2020
يضاف الى القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 "المادجة الاولى مكرر" التالي نصها:
"المادة الاولى مكرر: اجراءات استثنائية خاصة بالاستيراد والتصدير:
يطلب، استثنائيا طالما استمر العمل بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، من الزبائن:
اولا: تكوين الهامش المشار اليه في المادة الاولى اعلاه مقابل اعتمادات الاستيراد والترانزيت والاعتمادات المثلثة واعتمادات الجهوز والكفالات الصادرة لصالح جهات اجنبية ومقابل بوالص استيراد مؤجلة الدفع، مكفولة وغير مكفولة من المصارف، وذلك نقدا (Bankenotes) او من اموال محولة من الخارج في حساب جديد (fresh account) فور انشاء الالتزام لدى المصرف (عند فتح الاعتماد او اصدار الكفالة او تسليم بوليصة الاستيراد ...) على ان يتم الاحتفاظ بها حتى السداد النهائي للالتزام او للقبول الناتج عنه.
ثانيا: إعادة كامل العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير الى حساب ال (fresh account) سواء تم التصدير عبر بوالص او اعتمادات مستندية وعلى ان تتأكد المصارف المعنية من ذلك وان تتخذ الاجراءات المناسبة لمتابعة الموضوع.
يكون للعميل حرية استعمال هذه الاموال للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.
أُضيفت إلى (آخر «الـمادة الاولى مكرر») بموجب قرار وسيط رقم 13484 تاريخ 07/10/2022, المادة 1, 20/10/2022
يضاف الى آخر «الـمادة الاولى مكرر» مـن الـقـرار الأسـاسـي رقـم 7144 تــاريــخ 30/10/1998 النص التالي:
«يطلب، استثنائيا من الـمصارف اخذ موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير الـمخصصة لاستيراد الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غا) على ان يتم، لاحقا، تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان، بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ.»