النص الكامل

قرار رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 نافذ

المادة 1 مكرر

المادة 1 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13113 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13484 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13113 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13288 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13113 / 2019 )

المادة الاولى مكرر: اجراءات استثنائية خاصة بالاستيراد والتصدير:

يطلب، استثنائيا طالما استمر العمل بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، من الزبائن:

اولا: تكوين الهامش المشار اليه في المادة الاولى اعلاه مقابل اعتمادات الاستيراد والترانزيت والاعتمادات المثلثة واعتمادات الجهوز والكفالات الصادرة لصالح جهات اجنبية ومقابل بوالص استيراد مؤجلة الدفع، مكفولة وغير مكفولة من المصارف، وذلك نقدا (Bankenotes) او من اموال محولة من الخارج في حساب جديد (fresh account) فور انشاء الالتزام لدى المصرف (عند فتح الاعتماد او اصدار الكفالة او تسليم بوليصة الاستيراد ...) على ان يتم الاحتفاظ بها حتى السداد النهائي للالتزام او للقبول الناتج عنه.

ثانيا: إعادة كامل العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير الى حساب ال (fresh account) سواء تم التصدير عبر بوالص او اعتمادات مستندية وعلى ان تتأكد المصارف المعنية من ذلك وان تتخذ الاجراءات المناسبة لمتابعة الموضوع.

يكون للعميل حرية استعمال هذه الاموال للاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.

يطلب، استثنائيا من الـمصارف اخذ موافقة مصرف لبنان الـمسبقة على فتح الاعتمادات أو دفع الفواتير الـمخصصة لاستيراد الـمشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غا) على ان يتم، لاحقا، تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان، بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ.

المادة 1 مكرر من قرار رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197556/article/1-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/