المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13288 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 7200 / 1999 )
تكوين هوامش نقدية خاصة بالاعتمادات المستندية:
اولا: تلزم المصارف العاملة في لبنان بان تفرض على زبائنها هامشا نقديا بنسبة خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة الاعتمادات المستندية كافة المفتوحة او التي ستفتح للاستيراد, بما في ذلك العمليات التي تجري لصالح الادارات الرسمية والمصالح المستقلة وذلك بنفس العملات الاجنبية المتفق عليها في كتب فتح الاعتمادات.
يتم تكوين واحتساب الهوامش النقديم وفقا لما يأتي:
1- تكون الهوامش النقدية من الزبائن وعلى المصارف ان
تظهر القيمة الاجمالية لهذه الهوامش في وضعية المصارف
والمؤسسات المالية بيان رقم 2 (المطلوبات) تحت الباب الفرعي "تأمينات لاعتمادات مستندية للاستيراد" الرقم الخاص بالفرز الآلي 20871
2- تكون الهوامش النقدية, بالنسبة للاعتمادات الدائرية
(Credit Revoling) دوريا بنسبة المبلغ المجاز استعماله خلال فترة معينة.
ثانيا: تعفى من الهامش النقدي العمليات المقابلة المعروفة بال (back to back) شرط ان لا يكون بلد المقصد لبنان وتدرج قيمتها في وضعية المصارف والمؤسسات المالية - بيان رقم 3 (خارج المزانية) تحت الباب الفرعي "عمليات مثلثة اخرى" الرقم الخاص بالفرز الالي 30143
ثالثا:يحظر على المصارف ان تمنح عملائها تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في المقطع "اولا" من هذه المادة."
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تكوين هوامش نقدية خاصة بالاعتمادات المستندية:
اولا: تلزم المصارف العاملة في لبنان بان تفرض على زبائنها هامشا نقديا بنسبة خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة الاعتمادات المستندية كافة المفتوحة او التي ستفتح للاستيراد, بما في ذلك العمليات التي تجري لصالح الادارات الرسمية والمصالح المستقلة وذلك بنفس العملات الاجنبية المتفق عليها في كتب فتح الاعتمادات.
يتم تكوين واحتساب الهوامش النقديم وفقا لما يأتي:
1- تكون الهوامش النقدية من الزبائن وعلى المصارف ان
تظهر القيمة الاجمالية لهذه الهوامش في وضعية المصارف
والمؤسسات المالية بيان رقم 2 (المطلوبات) تحت الباب الفرعي "تأمينات لاعتمادات مستندية للاستيراد" الرقم الخاص بالفرز الآلي 20871
2- تكون الهوامش النقدية, بالنسبة للاعتمادات الدائرية
(Credit Revoling) دوريا بنسبة المبلغ المجاز استعماله خلال فترة معينة.
ثانيا: تعفى من الهامش النقدي العمليات المقابلة المعروفة بال (back to back) شرط ان لا يكون بلد المقصد لبنان وتدرج قيمتها في وضعية المصارف والمؤسسات المالية - بيان رقم 3 (خارج المزانية) تحت الباب الفرعي "عمليات مثلثة اخرى" الرقم الخاص بالفرز الالي 30143
ثالثا:يحظر على المصارف ان تمنح عملائها تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في المقطع "اولا" من هذه المادة."
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند "اولا") بموجب قرار رقم 7200 تاريخ 13/01/1999, المادة 1, 28/01/1999
مادة 1: - يلغى نص البند "اولا" من المادة الاولى من القرار رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: تكوين هوامش نقدية خاصة بالاعتمادات المستندية: اولا: تلزم المصارف العاملة في لبنان بأن تفرض على زبائنها هامشا نقديا بنسبة خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة الاعتمادات المستندية كافة المفتوحة او التي ستفتح للاستيراد, بما في ذلك العمليات التي تجري لصالح الادارات الرسمية والمصالح المستقلة وذلك بنفس العملات الاجنبية المتفق عليها في كتب فتح الاعتمادات. يتم تكوين واحتساب الهوامش النقدية وفقا لما يأتي: 1- تكون الهوامش النقدية من الزبائن وعلى المصارف ان تظهر القيمة الاجمالية لهذه الهوامش في وضعية المصارف والمؤسسات المالية بيان رقم 2 (المطلوبات) تحت الباب الفرعي "تأمينات لاعتمادات مستندية للاستيراد" الرقم الخاص بالفرز الآلي 20871 . 2- تكون الهوامش النقدية, بالنسبة للاعتمادات الدائرية (credit revolving) دوريا بنسبة المبلغ المجاز استعماله خلال فترة معينة.
أُضيفت إلى (المقطع "ثالثا") بموجب قرار وسيط رقم 13288 تاريخ 04/11/2020, المادة 1, 19/11/2020
يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 المقطع "ثالثا" التالي:
"ثالثا": يحظر على المصارف ان تمنح عملائها تسهيلات لتكوين الهامش النقدي المشار اليه في المقطع "اولا" من هذه المادة."