جميع التشريعات

علم وخبر رقم 122 22/10/1998

تأسيس جمعية باسم: "تجمع اصدقاء ارز تنورين- حدث الجبة" مركزها: تنورين الفوقا- قضاء البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
122
التاريخ
22/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 50, 05/11/1998, ص. 4451-4452
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 122 تاريخ 22/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"تجمع اصدقاء ارز تنورين- حدث الجبة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3560/2

تاريخ 22/04/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:

«تجمع أصدقاء أرز تنورين ـ حدث الجبة».

مركزها: تنورين الفوقا ـ دير مار أنطونيوس حوب ـ قضاء البترون.

غايتها: أ ـ ممارسة كافة النشاطات اللازمة من أجل حماية البيئة ومكافحة التلوث على جميع أراضي تنورين وحدث الجبة وخاصة حماية غابة أرز تنورين ـ حدث الجبة والعمل على جعلها محمية طبيعية وتشجير الأراضي الجرداء المتصحرة التابعة لمشاع البلدتين.

ب ـ تشجيع كافة الأعمال والدراسات العلمية المحلية والدولية التي تتناول حماية الغابات وأنواع الأشجار والنباتات الطبيعية وتنميتها وزيادة انتشارها، كذلك حماية الحيوانات والطيور والحشرات التي تشكل مع الغابة بيئة طبيعية متناغمة.

ج ـ القيام بالحملات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف من:

1 ـ وضع وتنفيذ برامج تثقيفية حول الحياة الطبيعية.

2 ـ السعي لدى السلطات المحلية والدولية، أن لجهة إصدار القوانين الأيلة لحماية الغابات أو لجهة استقدام اختصاصيين في شؤون البيئة.

3 ـ إنشاء مراكز للبحث العلمي في مجال علوم البيئة.

4 ـ طبع ونشر الملصقات التي تخدم هذه الأهداف.

ويقوم «التجمع» باللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لتحقيق هذه الأهداف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كريستيان بطرس قمير

نعمه نعمة الله الخوري

موسى بطرس بولس طربيه

نبيه عباس غوش

د. منذر قيصر داغر

ريتا يوسف الشاعر

زياد جوزف يزبك

نديم انطون الخوري حرب

فوزي يوسف حرب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة:

الدكتور منذر قيصر داغر.

المادة 2

على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22 تشرين الأول 1998

وزير الداخلية ميشال المر