المادة 1
يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:
«تجمع أصدقاء أرز تنورين ـ حدث الجبة».
مركزها: تنورين الفوقا ـ دير مار أنطونيوس حوب ـ قضاء البترون.
غايتها: أ ـ ممارسة كافة النشاطات اللازمة من أجل حماية البيئة ومكافحة التلوث على جميع أراضي تنورين وحدث الجبة وخاصة حماية غابة أرز تنورين ـ حدث الجبة والعمل على جعلها محمية طبيعية وتشجير الأراضي الجرداء المتصحرة التابعة لمشاع البلدتين.
ب ـ تشجيع كافة الأعمال والدراسات العلمية المحلية والدولية التي تتناول حماية الغابات وأنواع الأشجار والنباتات الطبيعية وتنميتها وزيادة انتشارها، كذلك حماية الحيوانات والطيور والحشرات التي تشكل مع الغابة بيئة طبيعية متناغمة.
ج ـ القيام بالحملات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف من:
1 ـ وضع وتنفيذ برامج تثقيفية حول الحياة الطبيعية.
2 ـ السعي لدى السلطات المحلية والدولية، أن لجهة إصدار القوانين الأيلة لحماية الغابات أو لجهة استقدام اختصاصيين في شؤون البيئة.
3 ـ إنشاء مراكز للبحث العلمي في مجال علوم البيئة.
4 ـ طبع ونشر الملصقات التي تخدم هذه الأهداف.
ويقوم «التجمع» باللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لتحقيق هذه الأهداف.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كريستيان بطرس قمير
نعمه نعمة الله الخوري
موسى بطرس بولس طربيه
نبيه عباس غوش
د. منذر قيصر داغر
ريتا يوسف الشاعر
زياد جوزف يزبك
نديم انطون الخوري حرب
فوزي يوسف حرب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة:
الدكتور منذر قيصر داغر.