المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة لجمعية عربصاليم المرخصة بالقرار رقم 393/أد تاريخ 25/7/1969، مركزها عربصاليم، قضاء النبطية، محافظة النبطية، وتصبح الألعاب المرخص للجمعية مزاولتها: كرة الطائرة ـ كرة القدم ـ الجمباز ـ كرة الطاولة.
قرار رقم 1322 22/10/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على القرار رقم 393/أد تاريخ 25/07/1969
والقاضي بتأسيس نادي عربصاليم الرياضي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة لجمعية عربصاليم المرخصة بالقرار رقم 393/أد تاريخ 25/7/1969، مركزها عربصاليم، قضاء النبطية، محافظة النبطية، وتصبح الألعاب المرخص للجمعية مزاولتها: كرة الطائرة ـ كرة القدم ـ الجمباز ـ كرة الطاولة.
مادة 2: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد