All legislation

قرار Decision No. 1322 22/10/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبة كرة الطاولة لجمعية عربصاليم الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
1322
Date
22/10/1998
Official Gazette
Issue 50, 05/11/1998, p. 4453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1322 تاريخ 22/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على القرار رقم 393/أد تاريخ 25/07/1969

والقاضي بتأسيس نادي عربصاليم الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة لجمعية عربصاليم المرخصة بالقرار رقم 393/أد تاريخ 25/7/1969، مركزها عربصاليم، قضاء النبطية، محافظة النبطية، وتصبح الألعاب المرخص للجمعية مزاولتها: كرة الطائرة ـ كرة القدم ـ الجمباز ـ كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد