جميع التشريعات

قانون 01/12/1954

اعطاء مهلة لقبول طلبات قيد وثائق الاحوال الشخصية

النوع
قانون
التاريخ
01/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 50, 08/12/1954, ص. 850-851
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 01/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المخالفون من العقوبات المنصوص عليها في المواد 11 و24 و27 و33 من قانون 7 كانون الاول سنة 1951 المتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية اذا اجروا التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وتقبل تصريحات الولادة وتسجل في دوائر الاحصاء والاحوال الشخصية خلال المدة المعينة في هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: في الحالة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون 7 كانون الاول سنة 1951 يعفى المخالف من العقوبة المبينة في المادة 11 من القانون المذكور اذا تقدم بطلب القيد ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر