All legislation

قانون Law 01/12/1954

اعطاء مهلة لقبول طلبات قيد وثائق الاحوال الشخصية

Type
قانون · Law
Date
01/12/1954
Official Gazette
Issue 50, 08/12/1954, p. 850-851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 01/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المخالفون من العقوبات المنصوص عليها في المواد 11 و24 و27 و33 من قانون 7 كانون الاول سنة 1951 المتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية اذا اجروا التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وتقبل تصريحات الولادة وتسجل في دوائر الاحصاء والاحوال الشخصية خلال المدة المعينة في هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: في الحالة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون 7 كانون الاول سنة 1951 يعفى المخالف من العقوبة المبينة في المادة 11 من القانون المذكور اذا تقدم بطلب القيد ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر