المواد
مادة 1: يعفى المخالفون من العقوبات المنصوص عليها في المواد 11 و24 و27 و33 من قانون 7 كانون الاول سنة 1951 المتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية اذا اجروا التصريحات التي تقضي بها احكام المواد المذكورة في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وتقبل تصريحات الولادة وتسجل في دوائر الاحصاء والاحوال الشخصية خلال المدة المعينة في هذه المادة.
مادة 2: في الحالة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون 7 كانون الاول سنة 1951 يعفى المخالف من العقوبة المبينة في المادة 11 من القانون المذكور اذا تقدم بطلب القيد ضمن مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 3: يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 كانون 1 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: جبرائيل المر