جميع التشريعات

قانون 01/12/1954

تصحيح الفقرة 2 من المادة 1 من قانون 4 أيار سنة 1954 القاضي بتعديل المادة 598 من قانون اصول المحاكمات المدنية

النوع
قانون
التاريخ
01/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 50, 08/12/1954, ص. 849-850
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 01/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 4 ايار سنة 1954 القاضي بتعديل المادة 598 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه التالي: " ولاجل اجراء حساب المبلغ الواجب اقتطاعه, تؤخذ بعين الاعتبار فضلا عن الرواتب والاجور نفسها, كل لواحق هذه الرواتب والاجور, عدا التعويض العائلي والمبالغ التي تدفع للموظف او العامل لتسديد نفقات قام بها. اما المبالغ التي قد تمنح لهؤلاء الموظفين او العمال على سبيل الاسعاف فلا يجوز حجزها والتنازل عنها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: شارل حلو