النص الكامل

قانون تاريخ 01/12/1954 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: صححت الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 4 ايار سنة 1954 القاضي بتعديل المادة 598 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه التالي: " ولاجل اجراء حساب المبلغ الواجب اقتطاعه, تؤخذ بعين الاعتبار فضلا عن الرواتب والاجور نفسها, كل لواحق هذه الرواتب والاجور, عدا التعويض العائلي والمبالغ التي تدفع للموظف او العامل لتسديد نفقات قام بها. اما المبالغ التي قد تمنح لهؤلاء الموظفين او العمال على سبيل الاسعاف فلا يجوز حجزها والتنازل عنها.

المادة 1 من قانون تاريخ 01/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197581/article/1/