المواد
مادة 1:
يضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الاولى على المادة 99 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 "يستحق هذا التعويض ايضا لرجال قوى الامن ورجال الجمارك في ظروف استثنائية خاصة عندما تحجز هذه القوى لاستخدامها بصورة متواصلة بناء لامر خاص من القيادة العامة لكل منها"
مادة 2:
يجاز للحكومة ان تفتح في موازنة سنة 1958 بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون لتغطية النفقات المترتبة عن سنة 1958, ويؤخذ الاعتماد من مال الاحتياط.
مادة 3:
يطبق هذا القانون اعتبارا من تاريخ اول ايار سنة 1958
بيروت في 9/12/1958
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي