All legislation

قانون Law 09/12/1958

تعديل المادة 99 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17-1-1955 المتعلق بنظام الموظفين

Type
قانون · Law
Date
09/12/1958
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1958, p. 659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 09/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الاولى على المادة 99 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 "يستحق هذا التعويض ايضا لرجال قوى الامن ورجال الجمارك في ظروف استثنائية خاصة عندما تحجز هذه القوى لاستخدامها بصورة متواصلة بناء لامر خاص من القيادة العامة لكل منها"

المادة 2

مادة 2:

يجاز للحكومة ان تفتح في موازنة سنة 1958 بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون لتغطية النفقات المترتبة عن سنة 1958, ويؤخذ الاعتماد من مال الاحتياط.

المادة 3

مادة 3:

يطبق هذا القانون اعتبارا من تاريخ اول ايار سنة 1958

بيروت في 9/12/1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي