جميع التشريعات

قرار رقم 777 03/12/1958

يتضمن التعديل رقم 440 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
777
التاريخ
03/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/12/1958, ص. 675-676
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 777 تاريخ 03/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى

968 المكانس : ا- دون تعديل ب - المصنوعة من ذرة المكانس "صورغو" او قش الرز, او النخل الاميركي "بيا سابة" وغيرها: 1 ذات عصا القيمة 50% الحد الادنى للاستيفاء المكنسة 80 ق. 2- بلا عصا دون تعديل

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

968 ا- دون تعديل 968 1- 35ر33% 50% 50% 50% الحد الادنى للاستيفاء 968 1- 35,53 ق. 80 ق. 80 ق. 80 ق. 968 2- دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ك1 سنة 1958 الاعضاء: الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري