المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى
968 المكانس : ا- دون تعديل ب - المصنوعة من ذرة المكانس "صورغو" او قش الرز, او النخل الاميركي "بيا سابة" وغيرها: 1 ذات عصا القيمة 50% الحد الادنى للاستيفاء المكنسة 80 ق. 2- بلا عصا دون تعديل
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
968 ا- دون تعديل 968 1- 35ر33% 50% 50% 50% الحد الادنى للاستيفاء 968 1- 35,53 ق. 80 ق. 80 ق. 80 ق. 968 2- دون تعديل