جميع التشريعات

مرسوم رقم 202 06/12/1958

تعديل أجر تحضير المخابرة المتبادلة بين لبنان والسودان

النوع
مرسوم
الرقم
202
التاريخ
06/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/12/1958, ص. 665-666
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 202 تاريخ 06/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 70 تاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1958, فيما- يتعلق باجر تحضير المخابرة المتبادلة بين لبنان والسودان, فتصبح كما يلي: باربعة فرنكات ذهب وتسعة وخمسين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة, ويوزع كما يلي: حصة لبنان حصة الراديو ـــــــــــ ـــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. من تحضير المخابرة 2612ر. 9138ر. حصة بريطانيا حصة ما يليها المجموع ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. 175ر1 24ر2 59ر4

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده