المادة 1
مادة 1:
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 70 تاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1958, فيما- يتعلق باجر تحضير المخابرة المتبادلة بين لبنان والسودان, فتصبح كما يلي: باربعة فرنكات ذهب وتسعة وخمسين سنتيما ذهبا عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال تحقيقها لسبب غير ناتج عن المصلحة, ويوزع كما يلي: حصة لبنان حصة الراديو ـــــــــــ ـــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. من تحضير المخابرة 2612ر. 9138ر. حصة بريطانيا حصة ما يليها المجموع ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. 175ر1 24ر2 59ر4