جميع التشريعات

مرسوم رقم 193 06/12/1958

تشكيل هيئة تدعى "الهيئة المركزية للاصلاح الاداري" في رئاسة مجلس الوزراء

النوع
مرسوم
الرقم
193
التاريخ
06/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/12/1958, ص. 660-664
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 193 تاريخ 06/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تشكل في رئاسة مجلس الوزراء هيئة تدعى "الهيئة المركزية للاصلاح الاداري" مهمتها: - تقديم الاقتراحات في جميع المواضيع التي تشملها سلطة المراسيم الاشتراعية. - اعادة تنظيم جميع ادارات الدولة بغية رفع مستواها وجعلها اداة صالحة لاداء المهمة الموكولة اليها بصورة تنطبق الى اقص حد على حاجات البلاد. - وتتلقى التوجيهات العامة من مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2:

تتألف الهيئة المنصوص عليها في المادة الاولى من: - موظفين مسؤولين عن تحقيق العمل في جميع مراحله. - شخصيات لها من دراساتها العالمية او اختباراتها العملية ما يؤهلها لابداء الرأي وتقديم الاقتراحات في شأن الاصلاح المنوي تحقيقه. يعين اعضاء هذه الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3:

تستهدف الهيئة فيما يختص بالاصلاح الاداري الامور التالية: اولا: المهام والمسؤليات :

- تحديد مهام كل موظف , وكل وحدة ادارية, وكل ادارة عامة. - اعادة تقسيم الوحدات الادارية على اساس المهام المطلوبة منها, وتأمين الانسجام المطلوب بين مختلف هذه الوحدات والقضاء على تضارب الصلاحيات وتشابكها. - تحديد مسؤولية الموظفين من جميع الفئات . - توسيع صلاحيات الرؤساء المسؤولين مباشرة عن العمل, وحملهم على الاضطلاح بها, واعفاء كبار الموظفين من اعباء الاوراق والمعاملات والشكليات . ثانيا: المعاملات :

- الغاء المعاملات التي لا لزوم لها - تبسيط الاساليب الادارية وتوحيدها - تحديد المهل التي يجب ان ينجز فيها الموظف المعاملات الموكولة اليه. - ايجاد لامركزية واسعة تساعد على اتمام المعاملة في اقرب محل ممكن من مركز اقامة المواطن. ثالثا: وسائل تنفيذ المهام:

- درس امكانيات العمل في كل وحدة ادارية بغية القضاء على الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ, وتمكين الوحدة من تأدية مهمتها على الوجه الاكمل وباقل كلفة ممكنة. - فرض استعمال انواع موحدة من ادوات العمل (مفروشات الات - مطبوعات سجلات -- اوراق) في جميع الوحدات وتزويدها بوسائل عمل الية كلما كان ذلك ممكنا. - تنظيم حفظ الاوراق على اسس حديثة. رابعا: مراقبة التنفيذ:

- ايجاد رقابة دائمة من الرئيس على المرؤوس في جميع اطوار التنفيذ. - جعل ممثل الحكومة في كل منطقة ادارية مسؤولا عن حسن سير الاعمال وعن تنسيقها في جميع دوائر الدولة الموجودة في منطقته, وذلك دون التعرض للناحية الفنية من العمل. - فرض رقابة فعالة على المصالح المستقلة, وذلك دون افساد مبدأ هذا الاستقلال. - تعزيز التفتيش في جميع الادارات العامة, وتوجيه عمله ليس فقط نحو البحث عن المخالفة ومعاقبة مرتكبها, بل ايضا نحو تحسين سير العمل. خامسا: الوظائف والموظفون:

- الغاء الوظائف غير الضرورية, والنظر في امكان تحسين اوضاع الموظفين الباقين. - ابعاد المداخلات السياسية او اي ضغط اخر عن الموظفين. - ايجاد معهد وطني للادارة يعني اولا باعطاء الموظفين الموجودين في الخدمة ثقافة- ادارية عامة, وتدريبهم عمليا على المهام الملقاة على عاتقهم, وثانيا بتخريج- اشخاص اكفاء, لاشغال بعض الوظائف الرئيسية التي يتوقف عليها حسن سير- الادارة. - ايجاد هيئة مستقلة تدعى "مجلس الخدمة المدنية" تعني بجميع شؤون الموظفين وبالاطلاح الدائم على سير الادارة بغية اقتراح ما يؤول الى تحسينه.

المادة 4

مادة 4:

تتولى جمع المعلومات واعداد الدروس والاقتراحات في كل وزارة لجنة تدعى "لجنة- عمل" تتألف من موظفين ومن غير موظفين من ذوي الاختصاص والخبرة يعينون بقرار من- الوزير المختص بعد استطلاع رأي الهيئة المركزية وموافقة مجلس الوزراء. ويمكن ان تنبثق عن لجنة العمل عند الاقتضاء, لجان فرعية حسب الحاجة, والمواضيع والاختصاصات . وعلى الموظفين الذين يعينون في هذه اللجان ان ينقطعوا مبدئيا عن اعمالهم الاساسية ويخصصوا اوقاتهم للمهمة الموكولة اليهم.

المادة 5

مادة 5:

على لجنة العمل في كل وزارة ان تهيء المعلومات والنصوص التالية: اولا: الاوضاع الحالية:

- مخططا عاما للوزارة يبين كيفية توزيع وحداتها الادارية في البلاد, وكيفية ارتباط تلك الوحدات بعضها ببعض , والهيكل الداخلي لكل وحدة. - جدولا بالمهام التي تضطلع بها كل وحدة والاعمال التي تقوم بها. - جدولا بالموظفين في كل وحدة - سوى ذلك من المعلومات التي تساعد على تفهم اوضاع الوزارة. ثانيا: الاقتراحات :

- اقتراحات اللجنة فيما يتعلق بالامور التالية: - اختصار المعاملات - اختصار جهاز الوحدة الى الحد اللازم. - اعادة توزيع الصلاحيات على مختلف الوحدات واعادة توزيع الوحدات في البلاد. - تحديد صلاحية كل موظف والاساليب التي يجب ان يعتمدها في اتمام عمله. - تعيين الاعمال التي يمكن ان تقوم بها المعدات الالية: - النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الواجب استصدارها تحقيقا للاصلاح المطلوب .

المادة 6

مادة 6:

توجه الهيئة المركزية اعمال لجان العمل وتنسقها, وتشرف عليها في مختلف مراحلها, وتلاحق انجازها طبقا للمبادىء والخطط التي ترسمها والمواعيد التي تحددها لها, ولها ان تستطلع رأي المدير العام المختص في المعلومات والاقتراحات الواردة من لجنة العمل.

المادة 7

مادة 7:

تقدم لجان العمل نتائج دراساتها مع اقتراحاتها الى الهيئة المركزية تباعا في المواعيد المحددة لها.

المادة 8

مادة 8:

ترفع الهيئة المركزية الى رئيس مجلس الوزراء اقتراحاتها في شأن الاصلاح مستندة فيها: - الى المعلومات والاقتراحات التي تقدمها لها لجان العمل. - الى الاراء التي تبديها النقابات والهيئات والجمعيات المهنية المختصة. - الى اراء الخبراء اللبنانيين والاجانب الذين تستعين بهم, على ان يقترن اختيار الاجانب منهم بموافقة مجلس الوزراء. - الى الاساليب المعمول بها في البلدان الاخرى بمقدار ما تكون قابلة التطبيق في لبنان.

المادة 9

مادة 9:

تقدم اقتراحات الهيئة المركزية بشكل مشاريع نصوص .

المادة 10

مادة 10:

على جميع دوائر الدولة ان تضع تحت تصرف اللجان جميع المعلومات والمستندات التي تحتاج اليها في اداء مهمتها.

المادة 11

مادة 11:

على الهيئة المركزية ان تنجز مهمتها في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم.

بيروت في 6 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات وزير الداخلية والعمل والتربية الوطنية والصحة العامة والشؤون الاجتماعية والزراعة والبريد والبرق والهاتف الامضاء: بيار الجميل الامضاء: ريمون اده وزير العدلية الخارجية والمغتربين والتصميم العام الامضاء: حسين العويني