النص الكامل

قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنع على غير المصارف والمؤسسات المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف تعاطي اعمال الصرافة في لبنان الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقا لاحكام هذا القانون ويشترط في ذلك ان لا تسجل اية شركة تتعاطى اعمال الصرافة لدى السلطات المختصة بالتسجيل الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان على التسجيل.

المادة 1 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197601/article/1/