النص الكامل

قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الراغبين في تعاطى اعمال الصرافة ان يتقدموا بطلب تسجيلهم لدى مصرف لبنان. يقبل الطلب اذا توافرت في اصحابه احكام هذا القانون وانطبقت عليهم احكام قانون التجارة واحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف .

المادة 2 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197601/article/2/